السيد محمد الحسيني الشيرازي

55

إيصال الطالب إلى المكاسب

عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة . واما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة : بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، إلى آخرها . فالظاهر : إرادة حرمة البيع للاكل . ولا شك في تحريمه ، لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه .